← المكتبة ▭▭ 2 pages
مسائل العبادات المختصة بالزوجين
لولوة بنت صالح السنيدي مسائل فقهية
A− A+
192 · ص207
القول الثاني: يجب على من أكره على الجماع في نهار رمضان القضاء فقط, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية ١ , والمالكية ٢ , ورواية عند الحنابلة ٣. دليل القول الثاني: الوطء يفسد الصوم فأفسده عن كل حال ٤ , والكفارة إما أن تكون عقوبة، أو ماحية للذنب، ولا حاجة إليها مع الإكراه، لعدم الإثم مع الإكراه ٥. يمكن أن يناقش: لا يسلم بأن الوطء يفسد الصوم على كل حال, بل إفساد الجماع للصوم, تقيده النصوص الدالة على عدم مؤاخذة المكره بأفعاله؛ ومنها: قوله -تعالى-: {مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَن أُكرِهَ وَقَلبُهُ مُطمَئِنُّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالكُفرِ صَدرا} ٦ , فإذا كان التلفظ بكلمة الكفر كرها لا يفسد الإيمان, فالجماع كرها أولى ألا يفسد شيئا من شعب الإيمان, وهو الصوم. القول الثالث: إذا أكره الرجل على الجماع في نهار رمضان وجب عليه القضاء, والكفارة, وإذا أكرهت المرأة عليها القضاء فقط, وهو المذهب عند الحنابلة ٧. دليل القول الثالث: الإكراه على الوطء لا يمكن تصوره من الرجل؛ لأنه لا يطأ حتى ينتشر، ولا ينتشر إلا عن شهوة, ورغبة، فكان كغير المكره ٨ , بخلاف المرأة فيمكن تصور إكراهها على الجماع.
١ ينظر: المبسوط, للشيباني ٢/ ٢٤٤, والمبسوط, للسرخسي ٣/ ٩٨, والبناية, للعيني ٤/ ٣٧. ٢ ينظر: المدونة, للإمام مالك ١/ ٢٧٨, والذخيرة, للقرافي ٢/ ٥١٤, والقوانين الفقهية, لابن جزي ص: ٨٣. ٣ ينظر: المغني, لابن قدامة ٣/ ١٣٨, والشرح الكبير, لعبدالرحمن ابن قدامة ٣/ ٥٨ - ٥٩, والإنصاف, للمرداوي ٣/ ٣١٢ - ٣١٣. ٤ ينظر: شرح منتهى الإرادات, للبهوتي ١/ ٤٨٤. ٥ ينظر: المغني, لابن قدامة ٣/ ١٣٨. ٦ النحل من الآية: ١٠٦ ٧ ينظر: المغني, لابن قدامة ٣/ ١٣٨, والشرح الكبير, لعبدالرحمن ابن قدامة ٣/ ٥٨ - ٥٩, والإنصاف, للمرداوي ٣/ ٣١٢ - ٣١٣. ٨ ينظر: المغني, لابن قدامة ٣/ ١٣٨.
→ prev 192 / 340 next ←