← المكتبة ▭▭ 2 pages
مسائل العبادات المختصة بالزوجين
لولوة بنت صالح السنيدي مسائل فقهية
A− A+
20 · ص20
دليل القول الأول: أن ترك التنظف وإزالة ما تعافه النفس يوجب النفرة من الزوجة, وهذا مناقض لمقصد السكن والعفاف في النكاح؛ فجاز للزوج أن يجبر زوجته على إزالة هذا الضرر ١. القول الثاني: لا يجوز للزوج إجبار زوجته على التنظف, وإزالة ما تعافه نفسه من الوسخ والدرن, وهو قول عند الشافعية ٢ , ووجه عند الحنابلة ٣. دليل القول الثاني: أن ترك الزوجة للتنظف وإزالتها ما تعافه نفسه من الوسخ, والدرن يمنع كمال الاستمتاع لا أصله؛ إذ يمكنه القدرة على الاستمتاع, مع وجود ما تعافه نفسه ٤. ويمكن أن يناقش: أن مقصد العفاف, والإحصان في النكاح لا يتحقق بمجرد حصول أصل الاستمتاع, بل طلب كمال الاستمتاع, مع القدرة عليه هو الذي دلت عليه الأدلة ومنها: قوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث جابر -رضي الله عنه-: (أمهلوا حتى تدخلوا ليلا -أي عشاء-؛ لكي تمتشط الشعثة ٥ , وتستحد المغيبة ٦ ٧ , فهذا توجيه منه -صلى الله عليه وسلم- لتحصيل كمال الاستمتاع. الترجيح: الراجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ القائل بأن للزوج إجبار زوجته على إزالة ما تعافه نفسه؛ لوجاهة ما استدلوا به, ولقربه من مقصود الشارع في النكاح.
١ ينظر: المغني, لابن قدامة ٧/ ٢٩٤. ٢ ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ٩/ ٢٢٨, والمجموع, للنووي ١/ ٢٨٩. ٣ ينظر: المغني, لابن قدامة ٧/ ٢٩٤, والإنصاف, للمرداوي ٨/ ٣٥٢, وحاشية الروض, لابن قاسم ١/ ١٦٥. ٤ ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ٩/ ٢٢٨. ٥ الشعثة: المرأة المتفرقة الشعر. ينظر: النهاية, لابن الأثير ٢/ ٤٧٩. ٦ المغيبة: المرأة التي غاب عنها زوجها. ينظر: النهاية, لابن الأثير ٣/ ٣٩٩. ٧ أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب: النكاح, باب: تزويج الثيب, (٥٠٧٩) ٧/ ٥, ومسلم في صحيحه, كتاب: الرضاع, باب: استحباب نكاح البكر (٧١٥) ٢/ ١٠٨٨.
→ prev 20 / 340 next ←