← المكتبة ▭▭ 2 pages
مسائل العبادات المختصة بالزوجين
لولوة بنت صالح السنيدي مسائل فقهية
A− A+
203 · ص218
القول الأول: يصح صيامه ولا يلزمه القضاء, وهذا ما ذهب إليه أكثر الحنفية ١ , والمالكية ٢ , وأكثر الشافعية ٣ , وقول عند الحنابلة ٤. أدلة القول الأول: الدليل الأول: قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} ٥. وجه الاستدلال بالآية: أن الله -سبحانه- جعل جميع الليل زمانا للإباحة، فإذا نزع مع آخر الإباحة اقتضى أن لا يفسد صومه ٦. الدليل الثاني: الإخراج هو: ترك للجماع, وضد الإيلاج، فوجب أن يختلف الحكم فيهما، فإنه لو قال: والله لا دخلت هذه الدار, وهو داخلها فبادر إلى الخروج منها لم يحنث، ولو قال: والله لا لبست هذا الثوب، وهو لابسه فبادر إلى نزعه, لم يحنث, كذلك حكم الإخراج، يجب أن يكون مخالفا لحكم الإيلاج ٧.
١ ينظر: المبسوط, للسرخسي ٣/ ٦٦, وبدائع الصنائع, للكاساني ٢/ ٩١. ٢ ينظر: شرح الزرقاني ٢/ ٣٧٧, والفواكه الدواني, للنفراوي ١/ ٣٠٦, وأسهل المدارك, للكشناوي ١/ ٤٢٠. ٣ ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ٣/ ٤١٧, والتهذيب في فقه الإمام الشافعي, للبغوي ٣/ ١٥٩, والمجموع, للنووي ٦/ ٣١١. ٤ ينظر: المغني, لابن قدامة ٣/ ١٣٩, والمبدع, لابن مفلح ٣/ ٣٠, والإنصاف, للمرداوي ٣/ ٣٢١. ٥ البقرة من الآية: ١٨٧. ٦ ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ٣/ ٤١٧. ٧ ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ٣/ ٤١٧, والتهذيب في فقه الإمام الشافعي, للبغوي ٣/ ١٥٩.
→ prev 203 / 340 next ←