← المكتبة ▭▭ 2 pages
مسائل العبادات المختصة بالزوجين
لولوة بنت صالح السنيدي مسائل فقهية
A− A+
226 · ص242
ثالثا: اختلف الفقهاء فيمن وطئ في يوم من رمضان, ولم يكفر حتى وطئ في يوم ثان, على قولين: القول الأول: يجب لكل يوم كفارة, وهذا ما ذهب إليه المالكية ١ , والشافعية ٢ , والمذهب عند الحنابلة ٣. دليل القول الأول: أنهما يومان, لو أفسد صوم كل واحد منهما على الانفراد, وجبت به الكفارة، فإذا جمع بينهما في الإفساد, وجب أن تجب به كفارتان ٤. القول الثاني: تجب كفارة واحدة, وهذا ما ذهب إليه الحنفية ٥ , ووجه عند الحنابلة ٦. أدلة القول الثاني: الدليل الأول: حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال: بينما نحن جلوس عند النبي -صلى الله عليه وسلم-، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: (ما لك؟ ) قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم ٧.
١ ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف, للقاضي عبدالوهاب ١/ ٤٣٥, وبداية المجتهد, لابن رشد الحفيد ٢/ ٦٨, والتاج والإكليل, للمواق ٣/ ٣٦٤, ٢ ينظر: الأم, للشافعي ٢/ ١٠٨, والبيان في مذهب الإمام الشافعي, لابن أبي الخير العمراني ٣/ ٥٢٥, والمجموع, للنووي ٦/ ٣٣٦. ٣ ينظر: المغني, لابن قدامة ٣/ ١٤٤, والكافي, لابن قدامة ١/ ٤٤٧, والإنصاف, للمرداوي ٣/ ٣١٩. ٤ ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف, للقاضي عبدالوهاب ١/ ٤٣٥. ٥ ينظر: المبسوط, للشيباني ٢/ ١٥٣, وشرح مختصر الطحاوي, للجصاص ٢/ ٤٢٤, والمبسوط, للسرخسي ٣/ ٧٤. ٦ ينظر: المغني, لابن قدامة ٣/ ١٤٤, والكافي, لابن قدامة ١/ ٤٤٧, والإنصاف, للمرداوي ٣/ ٣١٩. ٧ سبق تخريجه ص: ١٩٨.
→ prev 226 / 340 next ←