← المكتبة ▭▭ 2 pages
مسائل العبادات المختصة بالزوجين
لولوة بنت صالح السنيدي مسائل فقهية
A− A+
281 · ص299
الترجيح: يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بأنه يجب على من جامع بعد التحلل الأول, أن يهدي شاة؛ لوجاهة ما استدلوا به, ولورود المناقشة على استدلال القول الآخر. المسألة الرابعة: كفارة من جامع في العمرة. اختلف الفقهاء في الكفارة الواجبة بالجماع, في العمرة, على قولين: القول الأول: من جامع في العمرة يجزئه أن يهدي شاة, وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية ١ , والمالكية ٢ , والحنابلة ٣. دليل القول الأول: لا مدخل للبدنة في العمرة؛ إذ أنها دون الحج في الفرضية, فيجب أن يكون حكم كفارة الجماع في إحرام العمرة, دون حكم كفارة الجماع في إحرام الحج ٤. القول الثاني: من جامع في إحرام العمرة يجب عليه أن يهدي بدنة, وهذا ما ذهب إليه الشافعية ٥. دليل القول الثاني: العمرة كالحج فيما يحل ويحرم بالإحرام، فوجب أن تكون كالحج, في وجوب البدنة, عند انتهاك الإحرام بالجماع ٦. نوقش: من حج قارنا, ثم جامع, لم تجب عليه بدنة لعمرة القران, فكذلك إذا كانت العمرة مفردة ٧. الترجيح: يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بأن من جامع في إحرام العمرة, أجزأه أن يهدي شاة؛ لوجاهة ما استدلوا به, ولورود المناقشة على استدلال القول الآخر.
١ ينظر: المبسوط, للسرخسي ٤/ ٥٨, وبدائع الصنائع, للكاساني ٢/ ٢٢٨, والمحيط البرهاني, لابن مازه ٢/ ٤٤٩. ٢ ينظر: إرشاد السالك, لابن عسكر ص: ٥٠, والفواكه الدواني, للنفراوي ١/ ٣٦٨, وحاشية العدوي ١/ ٥٥١. ٣ ينظر: المغني, لابن قدامة ٣/ ٤٢٤, والشرح الكبير, لعبدالرحمن ابن قدامة ٣/ ٣٢٠, وشرح الزركشي ٣/ ٣٢٢. ٤ ينظر: المبسوط, للسرخسي ٤/ ٥٨. ٥ ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ٤/ ٢٣٣, والتنبيه, للشيرازي ص: ٧٣, والمهذب, للشيرازي ١/ ٣٩٣. ٦ ينظر: الحاوي الكبير , للماوردي ٤/ ٢٣٣. ٧ ينظر: المغني, لابن قدامة ٣/ ٤٢٤.
→ prev 281 / 340 next ←