298 · ص319
دليل القول الرابع:
الأسير إذا ولد له ولد صار رقيقا للحربيين، ولا يأمن أن يطأ امرأته غيره منهم؛ فإنه لا يستطيع أن يدفع عن عرضه ١.
نوقش:
إن كان يخشى العنت, فالتحرز عن الزنا فرض، ولا يتوصل إليه إلا بالنكاح ٢.
الترجيح:
يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بكراهة نكاح الأسير, إلا إن خشي الوقوع في الزنا؛ لوجاهة ما استدلوا به, ولورود المناقشة على استدلالات الأقوال الأخرى.
١ ينظر: المغني, لابن قدامة ٩/ ٢٩٣, وحاشية الروض المربع, لابن قاسم ٦/ ٢٢٨.
٢ ينظر: شرح السير الكبير, للسرخسي ص: ١٨٣٩.