← المكتبة ▭▭ 2 pages
مسائل العبادات المختصة بالزوجين
لولوة بنت صالح السنيدي مسائل فقهية
A− A+
36 · ص37
الدليل الرابع: أنَّ فيه احتياطاً للصلاة؛ لتبرأ الذمة منها بيقين ١. القول الثاني: يجب الوضوء إذا كانت المباشرة فاحشة يحصل معها الانتشار ٢ , وهذا مذهب أبي حنيفة, وأبي يوسف ٣ , ورواية عن الإمام أحمد -رحمهم الله- ٤. أدلة القول الثاني: الدليل الأول: حديث عائشة -رضي الله عنها-: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل امرأة من نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ) ٥. وجه الاستدلال بالحديث: لو كان مجرد المباشرة لشهوة ناقضاً للوضوء لتوضأ -صلى الله عليه وسلم-؛ إذ الغالب من قبلة الرجل لامرأته أنها قبلة استمتاع, وشهوة. نوقش: يمكن أن يقبل الرجل امرأته لغير شهوة برا بها، وإكراما لها، ورحمة، فالقبلة تكون لشهوة, ولغير شهوة ٦.
١ ينظر: عيون الأدلة, لابن القصار ١/ ٥٣٦. ٢ الانتشار هو: الإنعاظ, وهو: قيام ذكر الرجل وانتصابه. ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون, للتهانوي ١/ ٢٧٤, وشرح غريب ألفاظ المدونة, للجبي ١/ ١٤. ٣ هو: يعقوب بن إبراهيم الأنصاري, أخذ الفقه عن الإمام أبي حنيفة, وهو المقدم من أصحابه, ولي القضاء لثلاثة من الخلفاء المهدي, والهادي, والرشيد, توفي سنة ١٨٢ هـ, ينظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية, لمحيي الدين القرشي ٢/ ٢٢٠ - ٢٢٢. ٤ ينظر: المبسوط, للسرخسي ١/ ٦٧, والبناية, للعيني ١/ ٣٠٦, والمغني, لابن قدامة ١/ ١٤٢, والفروع, لابن مفلح ١/ ٢٣٠. ٥ أخرجه أبو دواد في سننه, كتاب: الطهارة, باب: الوضوء من القبلة, (١٧٩) ١/ ١٢٩, والترمذي في سننه, أبواب: الطهارة, باب: ترك الوضوء من القبلة (٨٦) ١/ ١٣٣, وابن ماجه في سننه, أبواب: الطهارة وسننها, باب: الوضوء من القبلة (٥٠١) ١/ ٣١٥, وصححه الشيخ الألباني -رحمه الله- في صحيح أبي داود ١/ ٣١٧. ٦ ينظر: عيون الأدلة, لابن القصار ١/ ٥٣٥, والمغني, لابن قدامة ١/ ١٤٢.
→ prev 36 / 340 next ←