← المكتبة ▭▭ 2 pages
مسائل العبادات المختصة بالزوجين
لولوة بنت صالح السنيدي مسائل فقهية
A− A+
57 · ص60
القول الثاني: تجبر الزوجة الذمية على غسل الحيض, والنفاس, وغسل الجنابة, وهو قول مخرج لأبي يوسف ١ , وقول عند المالكية ٢ , وقول عند الشافعية ٣ , والمذهب عند الحنابلة ٤. أدلة القول الثاني: أولاً: دليلهم على إجبار الذمية, على غسل الحيض والنفاس: أن الله -تعالى- حرم وطء الحائض حتى تغتسل بقوله سبحانه: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} ٥ , فامتناعها عن الغسل يمنع الاستمتاع الذي هو حق لزوجها, فملك الزوج إجبارها على إزالة ما يمنع حقه؛ ليصل إلى حقه منها ٦. ثانياً: دليلهم على إجبار الذمية, على غسل الجنابة: نفس المسلم قد تعاف وطء من لا تغتسل من جنابة؛ فكان للرجل أن يجبر زوجته الذمية على غسل الجنابة؛ ليكمل به الاستمتاع ٧.
١ ينظر: المحيط البرهاني, لبرهان الدين البخاري ٣/ ١٧١, والبحر الرائق, لابن نجيم ٨/ ٢٣٠. ٢ ينظر: البيان والتحصيل, لابن رشد الجد ١/ ١٢٣, والتوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب, لضياء الدين الجندي ١/ ١٠٦ - ١٠٧. ٣ ينظر: مختصر المزني ٨/ ٢٧٠, والحاوي الكبير, للماوردي ٩/ ٢٢٨. ٤ ينظر: المغني, لابن قدامة ٧/ ٢٩٤, والكافي, لابن قدامة ٣/ ٨٢, والمبدع, لابن مفلح ٦/ ٢٤٦, والإنصاف, للمرداوي ٨/ ٣٤٩. ٥ البقرة من الآية: ٢٢٢. ٦ ينظر: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب, لضياء الدين الجندي ١/ ١٠٦ - ١٠٧, والحاوي الكبير, للماوردي ٩/ ٢٢٨, والمجموع, للنووي ١٦/ ٤٠٩. ٧ ينظر: الحاوي الكبير, للماوردي ٩/ ٢٢٨, والمغني, لابن قدامة ٧/ ٢٩٤, والكافي, لابن قدامة ٣/ ٨٢, والمبدع, لابن مفلح ٦/ ٢٤٦.
→ prev 57 / 340 next ←