← المكتبة ▭▭ 2 pages
مسائل العبادات المختصة بالزوجين
لولوة بنت صالح السنيدي مسائل فقهية
A− A+
60 · ص64
سنين، فإذا وجدت الماء، فأمسه جلدك) ١ فلم ينكر -صلى الله عليه وسلم- على أبي ذر إتيانه امرأته, وهو لا يجد الماء, بل أقره عليه, وأمره أن يتيمم. الدليل الثاني: الجماع مباح؛ فلا يُكره إلا بدليل, ولا دليل على الكراهة ٢. الدليل الثالث: التيمم للحدث الأكبر, والأصغر صفته واحدة, وكما يجوز للمسلم إتيان سبب الحدث الأصغر في حال عدم الماء؛ فكذلك إتيان سبب الحدث الأكبر لا حرج فيه ٣. الدليل الرابع: في منع النفس عن الجماع بعد غلبة الشبق بعض الحرج, وما شرع التيمم إلا لدفع الحرج ٤. القول الثاني: يكره لعادم الماء أن يجامع أهله, مالم يتضرر بترك الجماع, وإليه ذهب المالكية ٥ , ورواية عند الحنابلة ٦. دليل القول الثاني: من أتى سبب الجنابة وهو عادم للماء, فقد فوت على نفسه طهارة أصلية يمكن بقاؤها ٧. يمكن أن يناقش: أن المجامع إنما فوت طهارة أصلية إلى بدل مشروع, فلا حرج.
١ أخرجه أبو داود في سننه, واللفظ له, كتاب: الطهارة, باب: الجنب يتيمم (٣٣٢) ١/ ٩٠, والترمذي في سننه, أبواب: الطهارة, باب: التيمم للجنب إذا لم يجد الماء (١٢٤) ١/ ٢١١, والنسائي في سننه الصغرى, كتاب: الطهارة, باب: الصلوات بتيمم واحد, (٣٢٢) ١/ ١٧١, والإمام أحمد في مسنده, مسند: الأنصار, حديث أبي ذر (٢١٣٠٤) ٣٥/ ٢٣٠, وصححه الألباني في صحيح أبي داود في ٢/ ١٥٢. ٢ ينظر: المجموع, للنووي ٢/ ٢٠٩. ٣ ينظر: المبسوط, للسرخسي ١/ ١١٧, والمحيط البرهاني, لبرهان الدين البخاري ١/ ١٦٤. ٤ ينظر: المبسوط, للسرخسي ١/ ١١٧, والمحيط البرهاني, لبرهان الدين البخاري ١/ ١٦٤. ٥ ينظر: المدونة, للإمام مالك ١/ ١٣٦, والبيان والتحصيل, لابن رشد الجد ١/ ٥٧, وحاشية الصاوي ١/ ٢٠٠. ٦ ينظر: الإنصاف, للمرداوي ١/ ٢٦٣, والشرح الكبير, لعبدالرحمن ابن قدامة ١/ ٢٨٢, والمغني, لابن قدامة ١/ ٢٠٣. ٧ ينظر: المغني, لابن قدامة ١/ ٢٠٣, والشرح الكبير, لعبدالرحمن ابن قدامة ١/ ٢٨٢.
→ prev 60 / 340 next ←