← المكتبة ▭▭ 2 pages
مسائل العبادات المختصة بالزوجين
لولوة بنت صالح السنيدي مسائل فقهية
A− A+
97 · ص103
دليل القول الثالث: لم أقف على دليل لهذا القول, إلا أنه يمكن الاستدلال له بما علل به أصحاب القول الثاني: وهو أن المرأة في الأربعين, لا تأمن عود الدم، فيكون واطئا في نفاس ١ , مع تغليب جانب الاحتياط؛ فيحكم بالحرمة. يمكن أن يناقش من وجهين: الوجه لأول: الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما دل الدليل على حرمته, وليس ثمة دليل مُحرم. الوجه لثاني: اليقين لا يزول بالشك, وقد تيقنت الطهارة, ومعاودة الدم مشكوك فيها. الترجيح: يظهر -والله أعلم- رجحان القول الأول؛ القائل بحل جماع المرأة النفساء إذا تطهرت قبل بلوغها أربعين يوما من ولادتها لوجاهة ما استدلوا به, ولورود المناقشة على أدلة الأقوال الأخرى, ولقربه من قواعد الشريعة.
١ ينظر: المغني, لابن قدامة ١/ ٢٥٢, والمبدع, لابن مفلح ١/ ٢٦٠.
→ prev 97 / 340 next ←