← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
11998 · ص364 · ج6
الإنصات للمؤذن وإجابته، وإذا تكلم مع ذلك في حاجة من الحاجات فلا حرج في ذلك، يجيب المؤذن وإذا رد السلام أو شمت عاطسا أو طلب حاجة فلا حرج في ذلك.