← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
11999 · ص364 · ج6
س: رجل أذن، وأثناء الأذان قام يخاطبه رجل آخر ففصل بين الأذان، فما حكم ذلك (١)؟ ج: إذا كان شيئا يسيرا يعفى عنه ويتمم الأذان.
(١) السؤال السابع من الشريط رقم ٤٢٥.