← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
3531 · ص112 · ج19
قطعة من ذوات المائة ريال سعودي بمائة من ذوات الريال أو من ذوات الخمسة أو من ذوات العشرة يدًا بيد، فلا بأس لأنها متماثلة، ويدًا بيد أو مائة دولار بمائة دولار وإن اختلفت الأحجام مائة دولار بمائة دولار يدًا بيد لا بأس، وهكذا مائة دينار أردني بمائة دينار أردني أو مائة جنيه مصري بمائة جنيه مصري يدًا بيد لا بأس، فإذا اختلفت فلا بأس بالتفاضل، مثل مائة ريال سعودي بخمسين دولارًا أمريكيًا يدًا بيد؛ لأنها عملة مختلفة أو مائة دولار أمريكي بمائتين جنيهًا مصريًا يدًا بيد لا بأس، المقصود إذا اختلفت العملة جاز التفاضل لكن يدًا بيد، أما إذا كانت العملة واحدة ريال سعودي بريال سعودي فلا بد من أمرين التماثل والتقابض في المجلس.
→ prev 3531 / 14939 next ←