← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
4045 · ص128 · ج22
طلقة واحدة، وله العودة لها بنكاح جديد بعقدٍ جديد، من غير حاجة إلى زواج جديد، نكاح جديد يكفي والطلاق الثاني والثالث لا يلحقها؛ لأن المرأة إذا لم يدخل بها لا يلحقها إلا طلقة واحدة، تبينها بينونة صغرى، والطلاق الثاني والثالث لا يلحقه؛ لأنها ليست في عدة وله العودة إليها، بنكاح جديد إذا رغب في ذلك كخاطب من الخطاب.
→ prev 4045 / 14939 next ←