← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
8798 · ص269 · ج20
إذا كان قد جامعها، أما إن كان لم يدخل بها، بل عقد عليها ثم فارقها، أو ماتت فليست بناتها محارم، لقوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}، والدخول الوطء يعني الجماع.
→ prev 8798 / 14939 next ←