← المكتبة ▭▭ 2 pages
تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم
ابن القيم شروح الحديث 751 هـ
A− A+
1630 · ص541 · ج1
والمعروف عن إسحاق ١: أن عدتها حيضة, وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد, نقلها عنه [ابن] ٢ القاسم, وهو قول عثمان بن عفان، وعبد الله بن عباس. وعن ابن عمر روايتان: إحداهما: أن عدتها عدة المطلقة, ذكره مالك في «الموطأ» ٣ عن نافع عنه. والثانية: حيضة, نقلها ابن المنذر ٤ عنه، وهي رواية القعنبي عنه. قال أبو داود ٥: حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: «عدة المختلعة حيضة». واختار ابن المنذر أن عدتها حيضة. وقد ذكر الله تعالى في آية الطلاق له ثلاثة أحكام: أحدها: أن التربص فيه ثلاثة قروء. الثاني: أنه مرّتان. الثالث: أن الزوج أحقّ بردِّ امرأتِه في المرّتين. فالخُلْع ليس بداخل في الحكم الثالث اتفاقًا, وقد دلت السنةُ أنه ليس
١ الذي في «مسائل الكوسج» (٤/ ١٦٠٢ - ١٦٠٣) أن عدتها عدة المطلّقة، لكنه قال: إن الذين قالوا تعتد بحيضة على ما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - امرأة ثابت بن قيس مذهب قوي، وحكاه عنه الترمذي في «جامعه»: (٣/ ٤٨٣). ٢ رسمها في الأصل: «أبو»، والتصويب من «المغني»: (١١/ ١٩٥). ومن أصحاب الإمام ممن يكنى أبا القاسم: إسماعيل بن عبد الله بن ميمون أبو القاسم العجلي، نقل عنه أشياء. ينظر «طبقات الحنابلة»: (١/ ٢٧٥ - ٢٧٦)، ومنهم جعفر بن محمد أبو القاسم الوراق المؤدّب (ت ٢٨٣). ينظر «الطبقات»: (١/ ٣٤٠ - ٣٤١). ٣ (١٦٣٨). ٤ في «الإشراف»: (٤/ ٢٨٨). ٥ (٢٢٣٠).
→ prev 1630 / 1727 next ←