260 · ص360 · ج2
٣٣٩/ ٣٠٤٤ - وعن ابن أبي سعيد الخدري ــ وهو عبد الرحمن ــ عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا تَبِعتُم الجنازة فلا تجلسوا حتَّى تُوضَع» ١.
وقد أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ٢ من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي سعيد بنحوه.
وأخرجه مسلم ٣ من حديث أبي صالح السمان عن أبي سعيد.
قال أبو داود: روى هذا الحديث الثوري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال فيه: «حتى توضع بالأرض» ٤، ورواه أبو معاوية عن سهيل قال: «حتى توضع في اللَّحْدِ»، وسفيان أحفظ من أبي معاوية.
قال ابن القيم - رحمه الله -: وحديث أبي معاوية رواه ابن حبان في «صحيحه» ٥ ولفظه: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان مع الجنازة لم يجلس حتى توضع في اللحد، أو تدفن ــ شكَّ أبو معاوية ــ».
ويدل على أن المراد بالوضعِ الوضعُ بالأرض عن الأعناق حديثُ البراء بن عازب: «خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنازة رجلٍ من الأنصار فانتهينا إلى القبر، ولمَّا يُلحدْ بعدُ، فجلس النبي - صلى الله عليه وسلم -، وجلسنا معه ... ». وهو
١ برقم (٣١٧٣) من طريق زهير بن معاوية، عن سهيل بن أبي صالح، عن ابن أبي سعيد الخدري. وقد اختلف عن زهير وعن سهيل في إسناده ومتنه، كما سيأتي.
٢ البخاري (١٣١٠)، ومسلم (٩٥٩/ ٧٧)، والترمذي (١٠٤٣)، والنسائي (١٩١٤).
٣ برقم (٩٥٩/ ٧٦) من طريق زهير عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه.
٤ وصله البيهقي (٤/ ٢٦).
٥ رقم (٣١٠٥).