← المكتبة ▭▭ 2 pages
تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم
ابن القيم شروح الحديث 751 هـ
A− A+
291 · ص439 · ج2
وأخرجه النسائي ١. ٣٨٨/ ٣٢٥٨ - وعن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المُحاقَلة والمُزابَنة، وقال: إنّما يَزرع ثلاثةٌ: رجلٌ له أرض فهو يزرعها، ورجلٌ مُنِحَ أرضًا فهو يزرع ما مُنِح، ورجل استكرَى أرضًا بذهبٍ أو فضة. وأخرجه النسائي مسندًا ومرسلًا، وأخرجه ابن ماجه ٢. ٣٨٩/ ٣٢٥٩ - وعن عثمان بن سهل بن رافع بن خديج قال: إني ليتيم في حِجر رافع بن خَديج وحججت معه، فجاءه أخي عِمران بن سهل، فقال: أكرَينَا أرضَنا فلانةَ بمائتي درهم، فقال: دَعْه، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كراء الأرض. وأخرجه النسائي ٣، وقال: عيسى بن سهل بن رافع. وهو الصواب. ٣٩٠/ ٣٢٦٠ - وعن ابن أبي نُعْم ــ وهو عبد الرحمن ــ قال: حدثني رافع بن خَديج أنه زرع أرضًا، فمرَّ به النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يَسقيها، فسأله: «لمن الزرع؟ ولمن الأرض؟» فقال: زرعي ببَذْري وعملي، لي الشَّطر ولبني فلان الشَّطر، فقال: «أَرْبَيتُما، فرُدَّ الأرض على أهلها، وخُذ نفقتك» ٤.
١ أبو داود (٣٣٩٩)، والنسائي (٣٨٨٩). ٢ أبو داود (٣٤٠٠)، والنسائي (٣٨٩٠ - ٣٨٩٢)، وابن ماجه (٢٤٤٩). النهي عن المحاقلة والمزابنة اختلف في وصله وإرساله ــ ولا يضرّ فإنه ثبت في «الصحيحين» من غير وجه ــ، وأما قوله: «إنّما يزرع ثلاثة ... » فهو من قول سعيد بن المسيب موقوفًا عليه. ٣ أبو داود (٣٤٠١)، والنسائي (٣٩٢٦). ٤ أبو داود (٣٤٠٢).
→ prev 291 / 1727 next ←