← المكتبة ▭▭ 2 pages
قواعد ابن رجب - ط ركائز
ابن رجب الحنبلي علوم الفقه والقواعد الفقهية 795 هـ
A− A+
370 · ص86 · ج2
والنَّماء مُمْسَكٌ ١ لحفظه على المالك ٢، فيكون أمانة، وقالا في باب الغصب: إنَّ ولد العارية مضمون وجهاً واحداً. ومنها: المقبوضة على السَّوم إذا ولدت في يد القابض، قال القاضي وابن عقيل: حكمه حكم أصله، إن قلنا: هو مضمون؛ فالولد مضمون، وإلَّا فلا. ويمكن أن يخرَّج فيه وجه آخر: أنَّه ليس بمضمون، كولد العارية؛ لأنَّ أمَّه إنَّما ضمنت لقبضها بسبب الضمان، والتَّملك ٣ والولد لم يحصل قبضه على هذا الوجه؛ فهو كالثَّوب المطار بالرِّيح إلى ملكه. ومنها: المقبوض بعقد فاسد، وفي ضمان زيادته وجهان. ووجَّه القاضي سقوط الضمان: بأنَّه إنَّما دخل على ضمان العين دون نمائها. وهو منتقض بتضمينه الأجرة. ومنها: الشَّاهدة، والضامنة، والكفيلة، لا يتعلَّق بأولادهن شيء من هذه الأحكام؛ لأنَّ هذه حقوق متعلقة بالذِّمَّة لا بالعين؛ فهي كسائر عقود المداينات، ذكره القاضي في «المجرَّد» وابن عقيل. واختار القاضي في «خلافه»: أنَّ ولد الضَّامنة يتبعها ويباع معها
١ في (ب) و (هـ) و (و): ممسوك. ٢ في (أ): المال. ٣ كتب على هامش (ن): (لازم ذلك قبض حملها معها للضَّمان والتَّملُّك أيضاً، فهما في ذلك سواء؛ إذا لا يمكن شراؤها دون حملها).
→ prev 370 / 1463 next ←