422 · ص106 · ج3
وهذا ظاهر كلام أحمد في رواية حرب، وقيل له: فإن أخذها وعندها نسوة، فمسَّها وقبض عليها ونحو ذلك من غير أن يخلوَ بها؛ قال: إذا نال منها شيئاً لا يحلُّ لغيره؛ فعليه المهر ١.
وعلى هذا؛ فقال الشَّيخ تقيُّ الدِّين: يتوجَّه أن يستقرَّ المهر بالخلوة؛ وإن منعته الوطء، بخلاف ما ذكره ابن حامد والقاضي والأصحاب ٢.
المقرِّر الثَّالث: الموت قبل الدُّخول وقبل الفرقة.
وإن طلَّقها في المرض ثمَّ مات فيه؛ فهل يستقرُّ لها المهر؟ على روايتين؛ بناء على توريثها منه وعدمه. ٣
١ ينظر: مسائل حرب بتحقيق فايز بن حابس (١/ ٣١٤).
٢ ينظر: الاختيارات الفقهية (ص ٣٤١).
٣ كتب في هامش (و) و (ن): (المقرِّر الرابع: إذهاب العُذْرة بالدفع، على رواية خرَّجها صاحب «المغني»، وقد سبقت).