← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
443 · ص125
وأشبعهم جَازَ وَإِن قل مَا أكلُوا وَلَا بدّ من الأدام فِي خبز الشّعير دون الْحِنْطَة وَلَو أطْعم فَقِيرا وَاحِدًا سِتِّينَ يَوْمًا أَجزَأَهُ وَإِن أعطَاهُ طَعَام الشَّهْرَيْنِ فِي يَوْم لَا يجزىء إلاّ عَن يَوْم وَاحِد فَإِن جَامعهَا فِي خلال الْإِطْعَام لَا يسْتَأْنف وَلَو أطْعم سِتِّينَ فَقِيرا لكل فَقير صَاعا عَن