← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
444 · ص125
وَالتَّمْر وَالزَّبِيب منقعين بمثلهما مُتَسَاوِيا خلافًا لمُحَمد، وَيجوز بيع لحم حَيَوَان بِلَحْم حَيَوَان غير جنسه مُتَفَاضلا وَكَذَا اللَّبن والجاموس مَعَ الْبَقر جنس وَاحِد، وَكَذَا الْمعز مَعَ