← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
89 · ص31
على المُشْتَرِي وَفِي بيع سلْعَة بِثمن سلم هُوَ أَولا إِن لم يكن مُؤَجّلا وَفِي بيع سلْعَة بسلعة أَو ثمن بِثمن سلما مَعًا.