← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
90 · ص31
فولاؤه لَهُ أَيْضا لَكِن إِن أعتق الْأَب جَرّه إِلَى موَالِيه وَلَا يرجع الْأَولونَ عَلَيْهِم بِمَا عقلوا عَنهُ قبل الْجَرّ وَلَو تزوج عجمي لَهُ مولى مُوالَاة أَو لَا مُعتقة فَولدت مِنْهُ فولاء الْوَلَد