← المكتبة ▭▭ 2 pages
الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين
محمد بن عبد الله آل حسين الفقه الحنبلي 1381 هـ
A− A+
875 · ص874 · جالكتاب
ذكر الله تعالى لم يحنث ١ وإن حلف ليضربنه مائة سوط فجمعها فضربه بها كضربة واحدة لم يبر في يمينه تغليبًا للعرف. (فصل) وإن حلف لا يأكل سويقًا فشربه أو لا يشربه فأكله حنث ٢ وإن حلف لا يلبس ثوبًا هو لابسه فنزعه في الحال أو لا يركب دابة هو راكبها فنزل في أول حالة الإِمكان وإلا حنث ٣ وقال أبو ثور لا يحنث باستدامة اللبس والركوب حتى يبتدئه لأنه لو حلف أن لا يتزوج أو لا يتطهر فاستدام ذلك
١ (لم يحنث) وإن دق عليه إنسان فقال {ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ} يقصد تنبيهه لم يحنث. ٢ (حنث) قاله الخرقي، وقال أحمد فيمن حلف لا يشرب نبيذا فثرد فيه فأكله لا يحنث، فيخرج في كل من حلف لا يأكله فشربه أو لا يشربه فأكله وجهان. ٣ (وإلا حنث) وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي.
→ prev 875 / 943 next ←