← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
11328 · ص269 · ج24
السؤال السادس من الفتوى رقم (١٧٨٨٠) س ٦: السبحة: الحنابلة أخذ السبحة بعد الصلاة للتسبيح بدعة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، إنما يتم بالأصابع. المالكية: يرون جواز ذلك بعد الصلاة. ج ٦: عد التسبيح بالسبحة جائز؛ لأنه لا دليل على منعه، ولا فرق بين ما بعد الصلاة وغيره، والعد بالأصابع أفضل؛ اقتداء