← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
8550 · ص205 · ج24
السؤال الرابع من الفتوى رقم (٢١٧٣) س ٤: ما حكم السبحة التي يسبح بها أكثر المصلين بين القول إنها بدعة وبين أنه يروى عن أبي هريرة في رواية البيهقي وأبي داود؟ ج ٤: لا نعلم دليلا صحيحا يعتمد عليه في التسبيح بالسبحة بعد الانصراف من الصلاة، وكان - صلى الله عليه وسلم - يسبح بأصابعه، هذا هو الذي دلت عليه الأدلة، والأفضل بيده اليمنى، لفعله - صلى الله عليه وسلم -.
→ prev 8550 / 20582 next ←