5607 · ص137 · ج2
حكم نفي الإيمان عن المسلم
السؤال السادس من الفتوى رقم (٧٢٣٣) :
س٦: نفي الإيمان عن المسلم.
ج٦: لا يجوز، بل هو حرام؛ لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه (١) » متفق عليه وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم
(١) البخاري [فتح الباري] برقم (٦١٠٤) ، ومسلم برقم (٦٠) ، والترمذي برقم (٢٦٣٩) .