4940 · ص121 · ج13
بيع الحاضر للباد وتلقي الركبان
السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٤٤٠٩) :
س٣: ما حكم بيع الحاضر للباد، وما حكم تلقي الركبان؟
ج٣: لا يجوز بيع الحاضر للباد، ولا يجوز تلقي الركبان، وهم الذين يقدمون ببضائعهم لبيعها في السوق، فيتلقاهم قبل وصولهم السوق فيشتري منهم برخص ثم يحضره للسوق؛ لقوله