← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
9250 · ص222 · ج5
السؤال الأول من الفتوى رقم ٨٨٩١ س ١: هل معنى تخليل اللحية في الوضوء هو وجوب وصول الماء إلى بشرة اللحية؟ جـ ١: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد: يجب غسل ظاهر اللحية الكثيفة ولا يجب غسل باطنها ولا البشرة التي تحته ولكن يشرع تخليلها، قال النووي رحمه الله تعالى: لا خلاف في وجوب غسل اللحية الكثيفة ولا يجب غسل باطنها ولا البشرة التي تحته اتفاقا، وهو مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وقال ابن رشد: (هذا أمر لا أعلم فيه خلافا) انتهى. وأما اللحية الخفيفة التي تبين منها البشرة فإنه يجب غسل باطنها وظاهرها.