← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
16116 · ص381 · ج23
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢١٤٩٠) س٢: كنا في البادية واشترينا ناقة، وكانت الناقة لقحة، وكنا نتعبها بالشديد، نشد عليها من محل إلى محل، وقلت لهم: إذا كان أنها أكملت ما رمت ولدها أذبح شاة، فما حكم ذلك؟ ج٢: يلزم ذبح الشاة والتصدق بلحمها إذا تحقق ما علقت النذر عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه (١) » .
(١) صحيح البخاري الأيمان والنذور (٦٦٩٦) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٢٦) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (٣٨٠٧) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٨٩) ، سنن ابن ماجه الكفارات (٢١٢٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٣٦) ، موطأ مالك النذور والأيمان (١٠٣١) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (٢٣٣٨) .