← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
2296 · ص59 · ج17
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦٣٠١) س٢: ما حكم الخلوة بالمرأة الأجنبية ومصافحتها؟ ج٢: لا يجوز الخلوة بالمرأة الأجنبية؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يخلون رجل بامرأة، فان الشيطان ثالثهما (١) » رواه الإمام أحمد بإسناد.
(١) أحمد ١ / ١٨، ٢٦، والترمذي ٤ / ٤٦٧ برقم (٢١٦٥) ، والنسائي في (الكبرى) ٥ / ٣٨٧-٣٨٩، برقم (٩٢١٩- ٩٢٢٦) والحاكم ١ / ١١٤، ١١٥، وابن حبان ١٠ / ٤٣٧، ١١ / ٤٠٠، ١٥ / ١٢٢، ١٦ / ٢٤٠ برقم (٤٥٧٦، ٥٥٨٦، ٦٧٢٨، ٧٢٥٤) ، والبزار (البحر الزخار) ١ / ٢٧١ برقم (١٦٧) ، وأبو يعلى ١ / ١٣٢، ١٣٣ برقم (١٤١، ١٤٣) ، والبيهقي ٧ / ٩١.