← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
15975 · ص378 · ج17
زوجة الجد الفتوى رقم (١١٥٣١) س: جدي أبو أمي بعد طلاق جدتي (أم أمي) تزوج بامرأة أخرى وأنجب منها بنتين وتوفي وهي في ذمته، وعندما قمت بزيارة خالاتي (بنات هذه المرأة) وسلمت عليهن، قالت لي أمهن: لا تسلم على بناتي ما سلمت على أمهن، فقلت: ما يجوز، فقالت لي: أنا جدة لك من جهة أبيك حيث إنني عمة لها -أي: زوجة أبيها- أرجو توضيح ذلك والله يحفظكم. ج: زوجة جدك من جهة الأم غير أم أمك، تعتبر من محارمك ويجوز لها أن تكشف لك وأن تصافحك بيدها عند السلام.