← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
9333 · ص224 · ج1
السؤال الثالث من الفتوى رقم (٤١٦٠) : س٣: ما حكم ذبح الذبيحة للضيف مع أن الله يقول: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} (١) ؟ ج٣: يجوز ذبح الذبيحة للضيف ويذكر اسم الله عليها عند الذبح، وليس ذلك داخلا في عموم قوله تعالى: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} (٢) بل المقصود في الآية ما ذبح لغير الله
(١) سورة المائدة الآية ٣ (٢) سورة المائدة الآية ٣