← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
18158 · ص434 · ج3
بدء الكافر بالسلام فتوى رقم (١١١٢٣) : س نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بدء الكفار بالسلام، فهل هذا النهي يقتصر على قول: (السلام عليكم ورحمة الله) لهم، أم هو نهي يشمل كل مبادأة بالتحية، وهل يجوز لي أن أبدأ جاري النصراني بغير قول: السلام عليكم ورحمة الله، كأن أقول له صباح الخير، كيف حالك (good morning) صباح الخير بالإنجليزية، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا؟ ج: لا يجوز بداءة الكافر بالسلام، لما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه (١) » رواه
(١) أحمد (٢ / ٣٤٦، ٤٤٤، ٤٥٩) ، ومسلم برقم (٢١٦٧) ، وأبو داود برقم (٥٢٠٥) ، والترمذي برقم (٢٧٠١) .