← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
9731 · ص233 · ج11
الطواف داخل حجر إسماعيل السؤال الأول من الفتوى رقم (١٧٧٥) س١: هل يصح للحاج أو المعتمر أثناء الطواف بالبيت أن يدخل من حجر إسماعيل أثناء طوافه؟ ج١: لا يجوز للطائف بالبيت في حج أو عمرة أو طواف نفل أن يدخل من حجر إسماعيل، ولا يجزئه ذلك لو فعله؛ لأن الطواف بالبيت، والحجر من البيت؛ لقول الله سبحانه: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (١) ولما روى مسلم وغيره، عن عائشة رضي الله عنها قالت: «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجر، فقال: "هو من البيت (٢) » ، وفي لفظ قالت: إني نذرت أن أصلي في
(١) سورة الحج الآية ٢٩ (٢) البخاري ٢ / ١٥٦، ومسلم ٢ / ٩٧٣ برقم (١٣٣٣ [٤٠٥] ) ، وابن ماجه ٢ / ٩٨٥ برقم (٢٩٥٥) ، والدارمي ٢ / ٥٤، وابن أبي شيبة ٢ / ٤٩٦، والطيالسي (ص / ١٩٨) برقم (١٣٩٣) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢ / ١٨٤.