← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
7222 · ص174 · ج25
الفتوى رقم (٨٨٦٧) س: تسأل عن حكم مناداة أمها بلفظ (ماما) ، وحكم طاعتها في خلع الحجاب ونحوه. ج: لا شيء في مناداة الأم بلفظة (ماما) ، إلا إذا كرهتها الأم فتنادى بأحب الأسماء إليها. ولا يجوز طاعة الأم في كشف الوجه