← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
13541 · ص322 · ج22
الفتوى رقم (١٤١٤) س: هل يجوز قتل الضفدع؟ وهل يعتبر الضفدع من الحيوانات البرية أو البحرية، إن كان بريا فهل يجوز أكله بدون الذبح والناس لا يذبحونه؟ ولا يمكن ذبحه؛ لأنه معدوم العنق، وإنما يقطعون منه الرجل للأكل ويرمون الباقي، وإن كان بحريا فما المانع من أن يكون داخلا في صيد البحر الذي أحله الله؟ يقول بعض أهل العلم: إن جميع الأحاديث التي وردت في النهي عن قتل الضفدع ضعيفة ولم يصح منها شيء، فماذا تقولون؟ ج: اختلف أهل العلم في حكم أكل الضفدع، فمنهم من أجاز أكله، ومنهم من منعه، وممن أجاز أكله: مالك بن أنس، ومن وافقه من أهل العلم، وممن منع أكله الإمام أحمد، ومن وافقه من
→ prev 13541 / 20582 next ←