← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
11531 · ص274 · ج19
الفتوى رقم (٣٦٨٤) س: هل يجوز للحائض أن تصلي، وهل يجوز النكاح في تلك الأيام ليلة عيد الأضحى وليلة القدر؟ متى يحرم على المسلم أن يجامع زوجته؟ ج: أولا: لا يجوز للحائض أن تصلي وهي حائض، والصلاة