← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
1386 · ص37 · ج24
الرابع من الفتوى رقم (٤٩٠٠) س٤: هل يجوز لبس الشورت (السروال القصير) للسباحة رغم أن هذا الشورت يظهر جزءا من الفخذين والسرة؟ ج ٤: إذا كانت السراويل ساترة للعورة الواجب سترها وهي ما بين السرة والركبة للذكر، وهي واسعة وغير واصفة للبشرة جاز لبسها، وإن كانت غير ساترة فلا يجوز.