← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
14218 · ص338 · ج19
س٦: كم المدة التي يجب أن تصبر الزوجة عن زوجها (قصد الجماع) ؟ ج٦: المدة التي يمكن أن تصبر فيها المرأة عن زوجها غالبا أربعة أشهر، وهي المدة التي قدرت شرعا للمولي، أي: الزوج الذي حلف ألا يطأ زوجته، فهذه المدة هي أولى ما يقدر به الزمن