← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
14686 · ص349 · ج14
يستعملها أحد، وإذا بعتها فسيكون إما لمسلم أو لكفار؛ لأنني لا أعرف -عندما أعرض بيعها- من سيكون هو المشتري، والله وحده أعلم. ج: لا يجوز لك إبرام العقد مع الشركة، لبناء أرضك مقابل انتفاعهم بها المدة المحددة بينك وبينهم، فيما ذكرت من أنه سيغلب استغلالهم إياها في المنكرات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز