14978 · ص356 · ج5
السؤال العاشر من الفتوى رقم ٥٦١٢
س١٠: أي نوع من المياه يستحب للإنسان أن يستعمل عند غسل من الجنابة ماء البارد أم الساخن وما بال الذي لا يقدر على ماء البارد؟
جـ١٠: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
للمسلم أن يستعمل الماء الساخن أو البارد حسب مصلحته، والأمر في ذلك واسع ودين الله يسر كما قال سبحانه: