← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
1882 · ص49 · ج24
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٨٤٣٤) س٢: هل لبس الحرير محرم على الرجال والنساء سواء؟ ج٢: لبس الحرير حلال للنساء مطلقا، أما الرجال فلبسه حرام عليهم إلا للضرورة؛ كمن بجلده حكة لجرب ونحوه، فيجوز له لبسه حتى تزول الضرورة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز