229 · ص10 · ج13
السؤال السابع والعشرون من الفتوى رقم (١٩٦٣٧)
س٢٧: شخص يقول: هذه السلعة علي بكذا، بينما هي بسعر أقل، بل يريد بذلك زيادة في الربح، ومنهم من يحلف على ذلك، فما الحكم؟
ج٢٧: من اشترى سلعة ثم عرضها للبيع، وقال: هي علي بكذا، وهو كاذب في قوله، بأن زاد في ثمن السلعة التي اشتراها به، فقد ارتكب أمرا محرما، ووقع في الإثم، وحري به أن تمحق بركة