← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
229 · ص10 · ج13
السؤال السابع والعشرون من الفتوى رقم (١٩٦٣٧) س٢٧: شخص يقول: هذه السلعة علي بكذا، بينما هي بسعر أقل، بل يريد بذلك زيادة في الربح، ومنهم من يحلف على ذلك، فما الحكم؟ ج٢٧: من اشترى سلعة ثم عرضها للبيع، وقال: هي علي بكذا، وهو كاذب في قوله، بأن زاد في ثمن السلعة التي اشتراها به، فقد ارتكب أمرا محرما، ووقع في الإثم، وحري به أن تمحق بركة