← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
2576 · ص65 · ج24
الفتوى رقم (١١٩٩٤) س: ما حكم لبس خاتم الفضة في الخنصر الأيمن، وماذا يجب أن يكون عليه؟ مع ذكر الدليل. أرجو الإجابة وجزاكم الله خيرا. ج: يجوز لبس خاتم الفضة في الخنصر من اليد اليمنى أو اليسرى، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه (١) » وفي رواية: «كأني أنظر إلى بياض خاتم
(١) النسائي ٨ / ١٩٣ برقم (٥٢٨٣) ، والترمذي في (الشمائل) ص / ٧٩، برقم (١٠٣) ، ت: ماهر ياسين فحل.