← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
3364 · ص84 · ج23
السؤال الرابع من الفتوى رقم (٩٢٢٠) س٤: ما حكم من أقسم بالله ألا يفعل شيئا وهو في حالة غضب ثم فعله؟ ج٤: إذا كان في شدة غضب لا يدري معها ما يقول، أو لا يتمالك معها نفسه، بل يكون شبه الملجأ فلا تلزمه كفارة، وإذا كان الغضب خفيفا يتمالك معه نفسه فعليه كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين مما يطعم أهله، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة،