← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
536 · ص17 · ج23
السؤال الأول من الفتوى رقم (١١٨٦٢) س ١: إذا أعطى الرجل حاجة ما، إلى رجل آخر وقال: هذه حرام علي بحرم أمي، وهذه العادة منتشرة عندنا. أريد الإجابة على ذلك. ج١: إذا حرم الشخص شيئا غير زوجته مما هو حلال فإنه لا يحرم عليه، وإنما يجب عليه كفارة يمين؛ لما أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «في الحرام يمين تكفرها (١) » .
(١) صحيح البخاري تفسير القرآن (٤٩١١) ، صحيح مسلم الطلاق (١٤٧٣) ، سنن ابن ماجه الطلاق (٢٠٧٣) .