← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
5881 · ص143 · ج2
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٤٣١٩) : س٢: هل يجوز أن تدعو النصراني كافرا؟ ج٢: نعم، يجوز أن نسمي اليهودي والنصراني ونصفهما