← المكتبة ▭▭ صفحتان
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى
A− A+
6326 · ص153 · ج11
السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٦٩٣) س٣: إذا أراد الحج أو العمرة، ويشق عليه الإحرام بالطائرة، ثم هو مع ذلك لا يعرف مقدار الميقات، فهل له تأخير الإحرام إلى جدة أم لا؟ ج٣: إذا أراد الحج والعمرة وهو في الطائرة فله أن يغتسل